اللجنة العلمية للمؤتمر

243

مجموعة مقالات المؤتمر الدولي للشيخ ثقة الإسلام الكليني

تراثه الفقهي من أجل أن تتكامل الصورة عن البعد الفقهي لدى فقيهنا الكليني ، ذلك البعد الذي بقي غائماً في مجمل نشاطه العلمي ، فقد قمنا بتتبّع تراثه الفقهي ، وجمع شتاته وتبويبه وترتيبه ، عسى أن يكون انطلاقة لدراسة أعمق وأوسع حول البعد الفقهي عند الشيخ الكليني . الوضوء الكليني بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الوضوء ؟ فقال : ما كان وضوء عليّ عليه السلام إلّامرّة مرّة . قال الشيخ الكليني معلّقاً على هذا الخبر : هذا دليل على أنّ الوضوء إنّما هو مرّة مرّة ؛ لأنّه - صلوات اللَّه عليه - كان إذا ورد عليه أمران كلاهما للَّه‌طاعة أخذ بأحوطهما وأشدّهما على بدنه ، وأنّ الذي جاء عنهم عليهم السلام أنّه قال : « الوضوء مرّتان » أنّه هو لمن لم يقنعه مرّة واستزاد ، فقال : « مرّتان » ، ثمّ قال : « ومن زاد على مرّتين لم يؤجر » . وهذا أقصى غاية الحدّ في الوضوء الذي من تجاوزه أثم ولم يكن له وضوء ، وكان كمن صلّى الظهر خمس ركعات . ولو لم يطلق عليه السلام في المرّتين لكان سبيلهما سبيل الثلاث « 1 » . الصلاة 1 - وقت صلاة المغرب الكليني عن زرارة والفُضيل ، قالا : قال أبو جعفر عليه السلام : إنّ لكلّ صلاة وقتين ، غير المغرب ، فإنّ وقتها واحد ، ووقتها وجوبها ، ووقت فوتها سقوط الشفق .

--> ( 1 ) . المصدر السابق : ج 3 ص 36 .